السيد محمد باقر الصدر

265

بحوث في علم الأصول

أيضا ، وذلك لأنّ إطلاق الموضوع سوف يكون في المرتبة المتقدمة منافيا مع تقييد الحكم بالعدم المحمولي في المرتبة المتأخرة ، لأنّ ذلك يعني إسراؤه لكل الحصص ، وهذا خلف تقييده ببعضها . ولكن الصحيح هو ، إنّ معنى الإطلاق هو ، رفض القيود وإلغاء الخصوصيّات ، وقصر النظر على ذات الطبيعة ، وأمّا سريان الحكم إلى تمام الأفراد إنّما هو بحكم العقل ، لأنّ العقل لا يرى مانعا من انطباق الحكم على تمام الأفراد ، لا أن الإطلاق بنفسه عبارة عن لحاظ سريان الحكم ، أو الجمع بين الحصص ، وحينئذ ، بناء على أنّ الإطلاق هو رفض القيود ، فلا منافاة بين كون الموضوع في المرتبة السابقة ملحوظا مقصور النظر على ذات الطبيعة ، وبين كونه في المرتبة الثانية ملحوظا فيه أخذ العدم المحمولي قيدا في الموضوع ، ولا يلزم التهافت في نظر المولى ، لأنّ المفروض انّ الإطلاق ليس معناه ، انّ المولى يتصدّى لإسراء الحكم إلى تمام الحصص بنظره الإطلاقي ، فحينئذ لا تهافت بين نظر المولى في هذه الناحية وبين التقييد . كما أنه لا تهافت في مرحلة حكم العقل ، لأنّ الإطلاق في الموضوع غير مانع عن السريان في نظر العقل ، وهذا لا ينافي وجود مانع آخر عن سريان الحكم ، كما في التقييد في مرحلة الحكم ، إذن ، فالعقل لا يرى مانعا عن السريان في مرتبة الموضوع ، وإن كان يوجد مانع في مرتبة الحكم ولا تهافت . وعليه : فالبرهان غير تام ، إذن فمدّعى الميرزا ( قده ) ، غير تام . وعليه : فكما يمكن أخذ العدم النعتي ، يمكن أخذ العدم المحمولي ، إذن في هذا المقام لا تعيّن لأحدهما دون الآخر في مقام الثبوت . 2 - المقام الثاني : وهو مقام الإثبات ، فقد ذكر الميرزا ( قده ) ، انّه لو تنزلنا عن مدّعانا الثبوتي ، وهو استحالة أخذ العدم المحمولي في موضوع الحكم ، وفرضنا إمكان الوجهين معا ، حينئذ ، غاية الأمر انه يصبح الدليل مجملا في هذه الناحية ، حيث لا يعلم أن العدم المأخوذ في موضوع العام بعد